أحمد بن عبد الرزاق الدويش
146
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6337 ) س 7 : هل قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة بدعة ، وهل الهدايا التي يهديها لها في أيام معينة تسمى عندنا : ( مواسم ) كالأعياد ونصف شعبان وعاشوراء وما نحو ذلك ، هل تخصيصها في هذه الأيام بالذات بدعة ؟ ج 7 : قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل امرأة أو عقد نكاحه عليها بدعة ، وكذا تخصيص أيام للهدية إلى الزوجة بدعة ، وخاصة إذا كان ذلك في مواسم غير إسلامية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 4127 ) س 9 : ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها ، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة ، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج ، مع تاريخ الخطوبة ، هل هي بدعة أم أن لها أصلا ؟ وهل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأحد الصحابة : « التمس ولو خاتما من حديد » ( 1 ) دليل على جواز لبس دبلة الزواج ؟
--> ( 1 ) أحمد ( 5 / 336 ) ، والبخاري [ فتح الباري ] برقم ( 5149 ) ، ومسلم ( 1425 ) من حديث سهل بن سعد .